- Larger Font | - Smaller Font

 مادة ( 42 ) من النظام الأساسي للدولة

يقوم السلطان بالمهام التالية :

- المحافظة على استقلال البلاد ووحدة اراضيها وحماية امنها الداخلي والخارجي ورعاية حقوق المواطنين وحرياتهم وكفالة سيادة القانون وتوجيه السياسة العامة للدولة .

- اتخاذ الاجرءات السريعة لمواجهة اي خطر يهدد سلامة السلطنة او وحدة اراضيها او امن شعبها ومصالحه او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء مهامها .

تمثيل الدولة في الداخل وتجاه الدول الأخرى في جميع العلاقات الدولية .

- رئاسة مجلس الوزراء او تعيين من يتولى رئاسته .

- رئاسة المجالس المتخصصة او تعيين من يتولى رئاستها .

- تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم واعفائهم من مناصبهم .

- تعيين كبار القضاة واعفائهم من مناصبهم .

- اعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب وعقد الصلح ويبين القانون احكام ذلك .

- اصدر القوانين والتصديق عليها .

- توقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقا لأحكام القانون او التفويض في توقيعها واصدار مراسيم والتصديق عليها .

- تعيين الممثلين السياسييين لدى الدول الأخرى والنظمات الدولية واعفائهم من مناصبهم وفقا للحدود والاوضاع التي يقررها القانون وقبول اعتماد ممثلي الدول والمنظمات الدولية لديه .

- العفو عن اية عقوبة او تخفيفها .

- منح اوسمة الشرف والرتب العسكرية .