مادة ( 42 ) من النظام
الأساسي للدولة
يقوم السلطان بالمهام التالية :
- المحافظة على استقلال البلاد ووحدة اراضيها وحماية
امنها الداخلي والخارجي ورعاية حقوق المواطنين وحرياتهم وكفالة سيادة القانون
وتوجيه السياسة العامة للدولة .
- اتخاذ الاجرءات السريعة لمواجهة اي خطر يهدد سلامة
السلطنة او وحدة اراضيها او امن شعبها ومصالحه او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء
مهامها .
تمثيل الدولة في الداخل وتجاه الدول الأخرى في جميع
العلاقات الدولية .
- رئاسة مجلس الوزراء او تعيين من يتولى رئاسته .
- رئاسة المجالس المتخصصة او تعيين من يتولى رئاستها .
- تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم
واعفائهم من مناصبهم .
- تعيين كبار القضاة واعفائهم من مناصبهم .
- اعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب وعقد الصلح
ويبين القانون احكام ذلك .
- اصدر القوانين والتصديق عليها .
- توقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقا لأحكام
القانون او التفويض في توقيعها واصدار مراسيم والتصديق عليها .
- تعيين الممثلين السياسييين لدى الدول الأخرى والنظمات
الدولية واعفائهم من مناصبهم وفقا للحدود والاوضاع التي يقررها القانون وقبول
اعتماد ممثلي الدول والمنظمات الدولية لديه .
- العفو عن اية عقوبة او تخفيفها .
- منح اوسمة الشرف والرتب العسكرية .
|